ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
وثانيها: أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه كالدم المستصحب له، أو عن محله وإن لم يخرج عن الحقيقة كالحدث الملقى على الأرض، من غائط أو بول أو غيرهما من النجاسات، فلو سقط ماء الاستنجاء وعلى الأرض نجاسة ثم رجع إلى الثوب أو البدن فهو نجس، سواء تغير به أو لا، وسواء كانت النجاسة هو البول أو الغائط المستنجى منهما أو غيرهما.
وقد أشار إلى ذلك في الشرائع (1)، وقد تقدم التصريح به - في الجملة - عن المنتهى (2) وحكي ذلك عن القواعد (3)، والدروس (4)، وجامع المقاصد (5)، والجعفرية (6)، والمقاصد العلية (7)، والروضة (8)، والروض (9)، ومجمع الفائدة (10)، والكشف (11)، وصرح به في الرياض (12) أيضا، ونفى عنه الخلاف.
والوجه في ذلك يظهر بالتأمل فيما تقدم، فإن وقوعه على ما فرض من النجاسة مما يوجب انقلاب العنوان، ويتبعه انقلاب الحكم أيضا، وإلى ذلك أشار في مجمع الفائدة - على ما حكي - بقوله: " نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد، لأن الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة التي في المحل ما دام كذلك " (13).
وثالثها: ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اخرى كالدم والمني، عزى إلى جامع المقاصد (14)، ومحكي الذخيرة (15) عن جماعة، واستشكل فيه صاحب المدارك قائلا: " بأن اشتراطه أحوط، وإن كان للتوقف فيه مجال لإطلاق النص " (16)، ووافقه على ذلك الخوانساري في شرح الدروس قائلا: " بأن اشتراطه محل كلام لإطلاق اللفظ، مع أن الغالب عدم انفكاك الغائط عن شئ آخر من الدم، أو الأجزاء

(١) شرائع الاسلام ١: ١٦.
(٢) منتهى المطلب ١: ١٤٣.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٨٦.
(٤) الدروس الشرعية ١: ١٢٢ حيث قال: " والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقه نجاسة اخرى ".
(٥) جامع المقاصد ١: ١٢٩.
(٦) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ١: ١٨٦).
(٧) المقاصد العلية: ١٥٠ المسألة ٢٨.
(٨) الروضة البهية ١: ٣١١.
(٩) روض الجنان: ١٦٠.
(١٠ و ١٣) مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٨٩.
(١١) كشف اللثام ١: ٣٠١.
(١٢) رياض المسائل ١: ١٢٨.
(١٤) جامع المقاصد ١: ١٢٩.
(١٥) ذخيرة المعاد: ١٤٣.
(١٦) مدارك الأحكام ١: ١٢٤.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست