وثانيها: أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه كالدم المستصحب له، أو عن محله وإن لم يخرج عن الحقيقة كالحدث الملقى على الأرض، من غائط أو بول أو غيرهما من النجاسات، فلو سقط ماء الاستنجاء وعلى الأرض نجاسة ثم رجع إلى الثوب أو البدن فهو نجس، سواء تغير به أو لا، وسواء كانت النجاسة هو البول أو الغائط المستنجى منهما أو غيرهما.
وقد أشار إلى ذلك في الشرائع (1)، وقد تقدم التصريح به - في الجملة - عن المنتهى (2) وحكي ذلك عن القواعد (3)، والدروس (4)، وجامع المقاصد (5)، والجعفرية (6)، والمقاصد العلية (7)، والروضة (8)، والروض (9)، ومجمع الفائدة (10)، والكشف (11)، وصرح به في الرياض (12) أيضا، ونفى عنه الخلاف.
والوجه في ذلك يظهر بالتأمل فيما تقدم، فإن وقوعه على ما فرض من النجاسة مما يوجب انقلاب العنوان، ويتبعه انقلاب الحكم أيضا، وإلى ذلك أشار في مجمع الفائدة - على ما حكي - بقوله: " نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد، لأن الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة التي في المحل ما دام كذلك " (13).
وثالثها: ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اخرى كالدم والمني، عزى إلى جامع المقاصد (14)، ومحكي الذخيرة (15) عن جماعة، واستشكل فيه صاحب المدارك قائلا: " بأن اشتراطه أحوط، وإن كان للتوقف فيه مجال لإطلاق النص " (16)، ووافقه على ذلك الخوانساري في شرح الدروس قائلا: " بأن اشتراطه محل كلام لإطلاق اللفظ، مع أن الغالب عدم انفكاك الغائط عن شئ آخر من الدم، أو الأجزاء