الاسم، ومع انتفائها ينتفي الصدق فينقلب العنوان.
وفي كلام غير واحد أيضا التصريح بعدم الفرق بين الطبيعي وغيره، كما عن الذخيرة (1)، وفي كلام المحقق الشيخ علي (2) تقييده بالاعتياد تمسكا بالإطلاق، وعن بعضهم المناقشة في ذلك بمنع انصراف إطلاق عبائر الأصحاب ونصوص الباب إلى غسالة غير الطبيعي - وإن صار معتادا - لندرته، وإفادة ترك الاستفصال في الأخبار العموم بحيث يشمل ذلك محل تأمل، اللهم إلا أن يمنع من الدليل على نجاسته، والأحوط الاجتناب عنه.
والتحقيق أن يقال: إن قضية عدم الانصراف إلى غير الطبيعي لندرته وإن كانت كما ادعيت، والتمسك بالإطلاق وإن كان ليس في محله، وترك الاستفصال في مثله لا يفيد العموم، غير أنه يمكن القول بأن الحكم - على ما يستفاد من طريقة الشارع وبناء الأصحاب في نظائر المقام - طهارة ونجاسة تابع للعنوان، والخصوصيات بأسرها ملغاة في نظر الشارع، فيوجد الحكم حيثما وجد العنوان وينتفي بانتفائه، كما يفصح عن ذلك بناؤهم في انفعال القليل على عموم الحكم لمجرد روايات خاصة، مع ما فيها من الخصوصيات والإضافات ما لا تحصى عددا، فقصور لفظ الرواية عن شموله لبعض الأفراد غير قادح، فلذا نقول بعدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين كون الحدث المستنجى منه من المكلف نفسه أو من غيره، فلو سقط من استنجاء غيره شئ على ثوبه أو بدنه لم يكن به بأس، مع أن النص غير ظاهر التناول جزما، فيجري الحكم في الماء الذي يطهر به مخرج المريض أو الطفل أو المجنون أو نحو ذلك.
نعم، لا يلحق به غسل مخرج غير هؤلاء من سائر أنواع الحيوان، لعدم تحقق العنوان بالنسبة إليه، فالعمدة في المقام إحراز أن المفروض مما يصدق عليه العنوان وإن كان مما ندر وقوعه، بناء على أن الاستنجاء بحسب المفهوم ليس إلا إزالة الحدثين عن المخرج كائنا ما كان، وأما خصوص كون المخرج هو الموضع المعهود الذي جرى عليه الطبيعة الانسانية فمما لا مدخل له في ذلك لغة ولا عرفا، أو أن عنوان الحكم على ما