ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٢٩١
مستثناة بسبب جعلها آلة للغسل، فلو اتفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجية "، وفيه: مصادرة أو خروج عن الفرض كما لا يخفى.
وعن صريح جامع المقاصد (1)، والرياض (2) والذخيرة (3)، والمشارق (4)، وظاهر الشرائع (5)، والمنتهى (6)، والدروس (7)، والجعفرية (8)، والمقاصد العلية (9)، والروضة (10)، والروض، أن ذلك ليس بشرط، وحكى الاحتجاج عليه: " بأن التنجس على كل حال؛ إذ لا أثر للتقدم والتأخر في ذلك " (11)، وإطلاق هذا الكلام ليس على ما ينبغي، كما أن إطلاق القول الأول كذلك.
بل الذي يقتضيه التدبر، التفصيل بين ما لو كان سبق اليد منبعثا عن العزم على الغسل وقارنه الفعل فلا يكون قادحا، وبين ما لو لم تكن لأجل هذا الغرض، فاتفق حدوث العزم على الغسل بعد ما تنجست، فيكون نجاستها موجبة لنجاسة الماء.
أما الأول: بملاحظة ما سبق، وأما الثاني: فلأن أعمال اليد من لوازم الاستنجاء ومقدماته، فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحية النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة النجاسة الحدثية إن لم نقل بقضائه بعدم قبولها النجاسة في هذه الحالة، فهذا المعنى مما يستفاد من النص بالدلالة الالتزامية.
ثم إذا لوحظ ما فيه من الإطلاق السليم عن المعارض بالنسبة إليه يتم المطلوب، من عدم الفرق بين السبق والمسبوقية والمقارنة.
وسادسها: ما عن الشهيد في الذكرى (12)، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما قبل الاستنجاء، فلو زاد وزنه بعد الاستنجاء كان نجسا، ولو لم يزد كان طاهرا، وفي شرح الدروس: " أنه مما اعتبره العلامة في النهاية (13) في مطلق الغسالة " (14)، وعن

(١) جامع المقاصد ١: ١٢٩.
(٢) رياض المسائل ١: ١٨٣.
(٣) ذخيرة المعاد: ١٤٣.
(٤ و ١٤) مشارق الشموس: ٢٥٤.
(٥) شرائع الاسلام ١: ١٦ " لمكان عدم ذكره هذا الشرط في عداد شرائط طهارة ماء الاستنجاء ".
(٦) منتهى المطلب ١: ١٤٣.
(٧) الدروس الشرعية ١: ١٢٢.
(٨) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ١: ٨٦).
(٩) المقاصد العلية: ١٤٥.
(١٠) الروضة البهية ١: ١١.
(١١) روض الجنان: ١٦١.
(١٢) ذكرى الشيعة ١: ٨٣.
(١٣) نهاية الإحكام ١: ٢٤٤.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست