الآخرين عدم اشتراطه صريحا أو ظهورا، وهو صريح المدارك (1)، وشرح الدروس (2)، وغيرهما وهو الأقرب، لإطلاق النص والفتوى، مضافا إلى أنه لو استفيد ذلك من نصوص الباب فواضح المنع جدا، ولو استفيد من أخبار التغير بدعوى: دخول المفروض في عنوان " التغير " الموجب للنجاسة.
ففيه: مع أن الشرط الأول يغني عن إفراده بالذكر، ما تقدم تحقيقه في بحث " التغير " من أنه إذا حصل في غير الأوصاف الثلاث المعهودة لم يوجب نجاسته للنصوص وإجماع الأصحاب، ولو اريد استفادته من خبر العلل (3) المذيل بقوله: " إن الماء أكثر من القذر " كما احتمله بعضهم، مستندا له من حيث إنه يعطي أن نفي البأس عنه إنما هو لأكثرية الماء واضمحلال النجاسة فيه، وحينئذ فلو زاد لدل على وجود شئ من النجاسة فيه وعدم اضمحلالها.
ففيه أولا: أن مستند الاشتراط إن كان ذلك فقد علم اعتباره في الشرط الرابع؛ ضرورة أن المفروض - لو سلم الملازمة بين زيادة الوزن وزيادة شئ من أجزاء النجاسة غير مضمحل فيه - من أفراده فلا يكون شرطا آخر يدل عليه.
وثانيا: أن ذلك أدل على خلاف مدعاهم؛ لقضائه بأن الماء فيه شئ من القذر ولكنه أكثر منه، ولا ريب أن ذلك يقضي بزيادة وزنه لا محالة على ما كان عليه قبل الاستنجاء؛ ضرورة إنه كان قبله ماء خالصا خاليا عن القذر الذي فيه بعده، واضمحلاله فيه لا يوجب عدم زيادته؛ لأنه ليس عبارة عن الانعدام الصرف، بل هو عبارة عن انتشار أجزائه فيه بحيث لا يدركه الحس، على نحو كان المجموع في نظر الحس ماء، فهو سواء اضمحل أو لم يضمحل موجود فيه جزما، وهو لا ينفك عن زيادة الوزن به جزما.
تنبيه: المعتبر في الشرائط المذكورة عدم العلم بوجود نقيضها، كما سبق عن المحقق البهبهاني (4) التنبيه على ذلك، فلو شك أو ظن بوجود شئ من نقيض تلك