الأصحاب على أقوال (1).
أحدها: القول بأنه نجس مطلقا، من غير فرق فيه بين كونه منفصلا عن الغسلة التي تستتبع طهر المحل، أو كونه منفصلا عما لا يستتبعه، ولا بين الثياب والأواني، ولا بين كون نجاسة الآنية حاصلة من ولوغ الكلب وغيره، ذهب إليه العلامة في المنتهى (2) مصرحا بالجهة الاولى من عدم الفروق، أما الجهات الاخر فتستفاد من إطلاق قوله بالنجاسة، وعزى إليه ذلك في القواعد (3) والتحرير (4) والمختلف (5) والتذكرة (6) وقد استفاض من حكاية هذا القول أيضا عن المحقق في المعتبر (7)، وصرح به في الشرائع (8)، والنافع (9)، جاعلا له في الثاني أشهر القولين وأظهرهما، وفي شرح الشرائع (10) للاستاذ نسبته إلى أكثر من تأخر عن الفاضلين، بعد ما نسبه إليهما يعني العلامة والمحقق.
وفي الحدائق: " الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين " (11)، وفي حاشية الشرائع للشيخ علي: " هذا هو المشهور بين أصحابنا " (12).
قال الاستاذ في الشرح: " وحكي عن [المصباح] (13) وظاهر المقنع (14)، وفي الذكرى (15) عن ابن بابويه، وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة، وظاهر إطلاقه النجاسة " (16) انتهى.
وقال ابن بابويه في الفقيه: " فأما الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به النجاسة، فلا تتوضأ به " (17)، ويمكن استفادة هذا القول من عبارته