وأما أخبار هذا النوع فكثيرة أيضا.
منها: صحيحة محمد بن مسلم - الواردة في باب آداب الأحداث من التهذيب، وباب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ من الاستبصار - عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب؟ قال (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1).
ومثله الصحيح في الكافي - في باب الماء الذي لا ينجسه شئ - عن محمد بن مسلم، إلا أنه قال فيه: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي تبول فيه الدواب " إلى آخر المتن المذكور (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار - الواردة في الكتب الثلاثة في الأبواب المذكورة - قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) - الواردة في باب المياه من زيادات التهذيب - قال: قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل " (4).
ومنها: الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب المذكور - في الباب المتقدم من الكافي - عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (5).
ومنها: الصحيحة المذكورة في باب المياه من زيادات التهذيب عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه لجنابته، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعا