أشبار ونصف طولا، في ثلاثة أشبار ونصف عرضا، في ثلاثة أشبار ونصف عمقا، فزعمه أنه لبيان ما يعتبر تكسيره بطريق الجمع، فلذا عبر عما يحصل بالتكسير بعشرة أشبار ونصف.
فهل هو حينئذ يخالف المشهور في المقدار الواقعي بالكلية أو يوافقه بالكلية أو يخالفه في بعض الفروض ويوافقه في البعض الآخر؟ وجوه، من أن المراد به بلوغ المجموع من الأعداد المذكورة ذهنا وخارجا هذا المبلغ، على معنى كون ذلك مبلغا لنفس المعدود الموجود في متن الخارج، فيراد بالعشرة والنصف المبلغ من الماء الموجود في الخارج الذي لو قسم على كل واحد من الأبعاد على نحو السوية لاخذ منه كل واحد ثلاثة ونصفا.
أو أن المراد به ما لو فرض كون كل من هذه المقادير الثلاث مفصولا عن الآخر في نظر الحس لكان المجموع منها عشرة ونصفا، كما أنه لو اعتبرنا الجمع بين ثلاثة أعداد متفاصلة في الخارج مقدار كل ثلاثة ونصف كان الحاصل عشرة ونصفا حتى يكون ذلك مبلغا حقيقيا للأعداد على فرض انفصال كل عن الآخر دون المعدود الذي هو الماء.
أو أن المراد به بلوغ هذه المقادير حال اتصالها وتداخل بعضها في البعض المبلغ المذكور، وإن لزم التكرار في جملة من الفروض ودخول طائفة منها في الحساب مرات عديدة من جهة ما فيها من التداخل والاتصال، كما في الحد المشترك بين كل بعدين بداية ونهاية، فإنه لو جمع حينئذ أحدهما مع الآخر لدخل ذلك الحد المشترك في الحساب مرتين كما لا يخفى.
فعلى الأول: يكون هذا المذهب مخالفا للمشهور كليا، ومن فروض مقدره حينئذ ما لو كان طول الماء عشرة أشبار ونصفا، وكل من عرضه وعمقه شبرا واحدا.
ومنها: ما لو كان طوله خمسة أشبار وربعا، وكل من عرضه وعمقه شبرين (1).
ومنها: ما لو كان طوله واحدا و عشرين شبرا، وكل من عرضه وعمقه نصف شبر.
ومنها: ما لو كان عرضه شبرين ونصفا وثمن شبر، وكل من طوله وعمقه أربعة أشبار.
ومنها: ما لو كان كل من طوله وعرضه أربعة أشبار، وعمقه شبرين ونصفا وثمن شبر.
ومنها: ما لو كان طوله تسعة أشبار، وعرضه شبرا، وعمقه نصف شبر.