في غاية الضعف، فتندرج في عموم قوله (عليه السلام): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (1) وعموم التعليل في رواية عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين بقوله: " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " (2) بناء على أن الريب المنفي هنا هو الريب الإضافي، وأن العبرة في باب التراجيح إنما هو بمطلق الوثوق والاطمئنان، كما هو المحقق المقرر في محله.
وثانيا: لأن الاولى أظهر في إفادة الحصر - من حيث ورود الخطاب فيها بصورة الجملة الشرطية الظاهرة في السببية المنحصرة أو مطلق التلازم وجودا وعدما - من الثانية من حيث ورود الخطاب فيها بصورة القضية الحملية، التي يكون الأصل في حملها حمل المتعارفي الغير المفيد للحصر، إلا أن يقال: بأن ورودها مورد التحديد والبيان شاهد حال بإرادة الحصر أيضا، إذ لولاه لما حصل الغرض فيكون الحمل فيها من باب المواطاة، أو يقال: بكفاية الحمل المتعارفي أيضا في ثبوت المطلوب، نظرا إلى أن النزاع في أن ثلاثة أشبار هل هو مما يصدق عليه عنوان الكرية أو لا، وقضية الحمل المفروض هو الصدق، وهو المطلوب.
وثالثا: لأن مرجع ما فرض من التعارض إلى تعارض المطلق والمقيد في موضع العلم بوحدة الحكم، فتندرجان في قاعدتهم المقررة المحكمة من حمل المطلق على المقيد، وقضية ذلك تعين العمل بالرواية الاولى.
ورابعا: لأن الثانية تتوهن بمصير الأكثر بل المعظم إلى خلافها فتقوى به الاولى وتضعف الثانية، فيسقط عن رتبة الحجية أو المعارضة.
وأما على التقدير الثاني فأولا: لأن الرواية الاولى إنما تدل على المطلب من جهة مفهوم الشرط، بخلاف الثانية إذ ليس فيها إلا تعليق الحكم بالعدد، ومن المقرر في محله أن مفهوم الشرط حجة دون مفهوم العدد، فلا مفهوم للثانية ليكون معارضا لمنطوق الاولى.
وثانيا: لأن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم العدد - لو قلنا به مطلقا أو في خصوص المقام - بملاحظة قرينة المقام من ورود الخطاب مقام التحديد والبيان، فيجب تقديمه.