المحاورات كثيرا في أمثال هذه المواضع بذكر البعض وإرادة الجميع.
أو يقال: إن تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضا كذلك إذ لو كان أقل منه لما كان طولا، ولو لزم زيادته على هذا الحد لكان الظاهر أن يشعر به، مع أن الزيادة عليه منتف البتة لأن خلاف ابن الجنيد والشلمغاني لا عبرة به.
أو يعترض عليه: بأنه يمكن أن يكون المراد بالعرض القطر، بقرينة كون السؤال عن البئر والبئر مستديرة، حتى يحتاج في التفصي عنه إلى أن يقال: بأن ذلك مبني على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة، من ضرب نصف القطر وهو واحد وثلاثة أرباع في نصف الدائرة وهو خمسة وربع، لأن القطر ثلث الدائرة فيكون مجموع الدائرة عشرة ونصف؛ إذ المفروض أن القطر ثلاثة ونصف فيبلغ المرتفع حينئذ إلى ثلاثة وثلاثين شبرا ونصفا وثمنا ونصف ثمن تقريبا لا تحقيقا على ما توهم، وليس كذلك بل التحقيق بلوغه اثنين وثلاثين وثمنا وربع ثمن، ولا ريب أن تنزيل الرواية على مثل ذلك مما يتجه للأفهام المستقيمة، وكيف يخاطب بذلك الحكيم من هو معلوم له أنه عن هذه المطالب بمعزل.
أو يعترض عليها بمثل ما تقدم عن الشيخ (1)، فيحتاج في دفعه إلى ما ذكره الشيخ من حملها على التقية أو على المصنع الذي ليس له مادة (2).
نعم، لابد في دفع معارضة ذلك لما تقدم من دليل المطلوب من الالتزام فيها بالتأويل بمثل بعض ما ذكر، أو الحكم عليها بالإطراح لمخالفتها الإجماع وعدم مصير أحد من الأصحاب إلى موجبها، بناء على انقطاع بعض ما تقدم من الأقوال الشاذة، مع عدم انطباق شئ منها عليه كما لا يخفى.
فنتيجة الكلام من البداية إلى هذا الختام: أن المنصور المقطوع به هو القول المشهور بدلالة ما تقدم من الرواية، وأن القدح فيها سندا أو دلالة ليس على ما ينبغي، بدلالة ما قدمناه في دفع المناقشة.
نعم، يبقى الكلام المتمم لهذا المرام في دفع معارضة أدلة الأقوال الاخر لتلك الرواية، فإن حجة الصدوق وغيره من موافقيه من القميين وغيرهم الرواية الواردة في الكافي والتهذيب والاستبصار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه