ومنها: اندفاع ما قيل (1) على الرواية - قبالا لما تقدم في تقرير الاعتراض - من أن القول بعدم تحديد العمق في الخبر لا وجه له، بل لو كان عدم تحديد فإنما هو في العرض.
بيانه: أن قوله: " ثلاثة أشبار ونصف " الذي بدل من مثله إذا كان حال العرض فيكون في عمقه كلاما منقطعا منها، فتأمل، إلا أن يكون المراد في عمقه كذلك، وحينئذ يظهر تحديد العمق أيضا، فيكون التحديد للعرض دون العمق مما لا وجه له، بل الظاهر أن ثلاثة أشبار ونصف بدل من مثله، وفي عمقه حال من مثله أو بدله أو نعت لهما، وحينئذ يكون العمق محددا والعرض مسكوتا عنه.
ومنها: اندفاع ما اعترض أيضا (2) على دلالة الرواية بأنه يجوز أن يكون المراد من ثلاثة أشبار الأول تحديد قطر الماء الذي هو عبارة عن مجموع الطول والعرض، والثاني تحديد عمقه، وحينئذ لم يكن اكتفاء في الكلام، ولم يتم استدلالهم بهذا الخبر على مطلوبهم، إذ لم يبلغ تكسير هذا القدر إلى ما اعتبروه.
ومنها: اندفاع ما عن المحقق البهبهاني في حاشية المدارك (3) من أن في دلالتها على المشهور نظرا من حيث عدم اشتمالها على الأبعاد الثلاثة، وليس هو من قبيل قولهم: " ثلاثة في ثلاثة " لشيوع هذا الإطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد الثلاثة، لوجود الفارق وهو عدم ذكر شئ من الأبعاد بالخصوص في المثال بخلاف الرواية حيث صرح فيها ببعد العمق، فيكون البعد الآخر هو القطر ويكون ظاهرا في الدوري، ويؤيده أن الكر مكيال العراق والمعهود منه الدوري، وكذا رواية ابن صالح الثوري (4) الواردة في الركي؛ إذ لا قائل بتفاوت الكرية، فيكون الحاصل منهما كون الكر ثلاثة وثلاثين شبرا ونصفا وثمنا ونصف ثمن، ولا قائل به بخصوصه.
ومنها: عدم الافتقار إلى الاستدلال بالرواية المشار إليها حتى يحتاج في تتميم دلالتها على المطلوب إلى تكلف أن يقال: إن المراد بالعرض السعة فيشمل الطول أيضا.
أو يقال: إن العرف شاهد في مثل هذا المقام أن الطول أيضا كذلك، للاكتفاء في