القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات، بل الآيات على حرمة مطلق اللهو، لأجل النص على الجواز فيه في قوله عليه السلام: " لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام " (1).
واستدل في الرياض أيضا - تبعا للمهذب (2) - على حرمة المسابقة بغير المنصوص على (3) جوازه بغير عوض، بما دل على تحريم اللهو واللعب، قال: لكونها منه بلا تأمل (4)، انتهى.
والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا.
منها: ما تقدم من قوله (5) في رواية تحف العقول: " وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه (6) شئ من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه " (7).
ومنها: ما تقدم من رواية الأعمش، حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار (8)،