كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
ظاهر إطلاقهم (1) القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.
وفي المسالك: أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها (2) المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا (3)، إذ (4) يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. ثم قال: ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. قال: ويجئ (5) مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما (6) بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا (7)، انتهى.

(١) كالمحقق في الشرائع ٢: ١٣، والعلامة في القواعد ١: ١٢٢، والشهيد في الدروس ٣: ١٧٠، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 19 وغيرهم.
(2) في غير " ش ": وجهه.
(3) في " ص " و " ش ": عاصيا.
(4) في غير " ص " و " ش ": أو.
(5) في " خ "، " م "، " ع " و " ص ": ويجوز.
(6) كذا في المصدر ومصححة " ن " وهامش " ص "، وفي النسخ: مصرفها.
(7) المسالك 3: 143.
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست