ظاهر إطلاقهم (1) القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.
وفي المسالك: أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها (2) المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا (3)، إذ (4) يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. ثم قال: ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. قال: ويجئ (5) مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما (6) بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا (7)، انتهى.