المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط، من القرطاس وغيره.
وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، " قال: إن أم عبد الله بنت الحسن (1) أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا " (2).
ومما يدل على الجواز: رواية عنبسة الوراق، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها.
قال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: نعم (3) وأعالجها. قال:
لا بأس بها " (4).
وهي وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت عن كيفية البيع، في مقام الحاجة إلى البيان، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان.