أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات.
والحاصل: أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.
ومما (1) يدل على عدم (2) شمول كلمات الأصحاب: أن عنوان المسألة في كلامهم " ما يأخذه الجائر لشبهة (3) المقاسمة أو الزكاة " كما في المنتهى (4)، أو " باسم الخراج أو المقاسمة " (5) كما في غيره (6).
وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة، لأن المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، لأن مذهب الشيعة: أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد (7) لذلك إنما هو شئ يظلم به في اعتقاده، معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا.
ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من