لا يترخص، لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية (1)، انتهى.
وقال في القواعد: الخامس من شروط القصر: إباحة السفر، فلا يرخص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيد لهوا (2)، انتهى.
وقال في المختلف في كتاب المتاجر: حرم الحلبي الرمي عن (3) قوس الجلاهق (4)، قال: وهذا الاطلاق ليس بجيد، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر (5).
وقد صرح الحلي - في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان - بحرمته، وقال: إن اللعب بجميع الأشياء قبيح (6). ورده بعض: بمنع حرمة مطلق اللعب (7).
وانتصر في الرياض للحلي بأن ما دل على قبح اللعب، وورد بذمه من الآيات والروايات، أظهر من أن يخفى، فإذا ثبت القبح (8) ثبت النهي، ثم قال: ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد (9)، انتهى.
ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب، وشذوذ