وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج (1).
أقول: الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر.
ومنها: الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان (2) على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم.
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في جملة حديث - قال: " لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث (3)؟ قال:
نعم، لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها (4) اليهود، حيث (5) فتحت عليه بالخبر (6)، والخبر هو النصف " (7).