كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
والخامس - الفرق بين الاستئجار للطواف به، وبين الاستئجار لحمله في الطواف، وهو ما اختاره في المختلف (1).
وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل - التي استشكل والده رحمه الله فيها (2) - على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا (3)؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك (4) لا يخلو عن وجه.
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه (5) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت، أو الاجتزاء به في الصلاة، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى (6)، وعلى الأشهر (7) كما في الروضة (8)، وهو المشهور كما في المختلف (9)، ومذهب الأصحاب

(١) المختلف ٤: ١٨٦.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) إيضاح الفوائد ١: ٢٧٨.
(4) في الصفحة السابقة.
(5) في الصفحة 143.
(6) الذكرى: 173.
(7) كذا في " ف "، وفي سائر النسخ: الأشبه.
(8) الروضة البهية 3: 217.
(9) المختلف 2: 134.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست