المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه (1) من المسلم، ولعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم (2)، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (3)، فإن الشيخ رحمه الله قد استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم (4)، ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه، ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع، كما قيل به في العبد المسلم (5).
وحينئذ، فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام.
هذا، ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم: أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها (6). وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم، وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.