الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك (1)، انتهى.
أقول: والأولى أن يقال (2): إذا انضم إليه إذن متولي الملك، كما لا يخفى.
وفي جامع المقاصد: أن عليه إجماع فقهاء الإمامية، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام (3).
وفي المسالك: أطبق عليه علماؤنا، ولا نعلم فيه مخالفا (4).
وعن المفاتيح: أنه لا خلاف فيه (5).
وفي الرياض: أنه (6) استفاض نقل الإجماع عليه (7).
وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه.
ويدل عليه - قبل الإجماع، مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام، وإلى الروايات المتقدمة (8) لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، وكان الإمام عليه السلام يأبى عن