- مطلقا، أو في خصوص الكذب - لأجل الذات، أو بالوجوه والاعتبارات.
ولا إشكال في ذلك كله، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها، أم لا؟
ظاهر المشهور هو الأول، كما يظهر من المقنعة (1) والمبسوط (2) والغنية (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والقواعد (6) واللمعة وشرحها (7) والتحرير (8) وجامع المقاصد (9) والرياض (10) ومحكي مجمع البرهان (11) في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة.
قال في المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب - إلى أن قال (12) -: فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ