الثامن أن كون الأرض خراجية (1)، بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة، يتوقف على أمور ثلاثة:
الأول: كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون (2) الأرض للمسلمين، إذ ما عداهما (3) من الأرضين لا خراج عليها.
نعم، لو قلنا بأن حكم (4) ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.
فنقول: يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم، وبشهادة عدلين، وبالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه، كالنسب، والوقف، والملك المطلق، وأما ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنية حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل إشكال، لأن الأصل عدم الفتح عنوة، وعدم تملك المسلمين.
نعم، الأصل عدم تملك غيرهم أيضا، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، وإلا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها. وأما الزراع فيجب عليهم