أخذها أحيانا، معللا بأن فيها حقوق الأمة - روايات:
منها: صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان (1) من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال (2): فقال:
ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب (3). قلت: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا (4) صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إياها (5)، فما ترى في شرائها (6) منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له:
فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه، فيعزله (7) بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام (8) منه؟ فقال:
إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (9) " (10).