ويردها (1) عليهم سرا " (2).
قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج: إنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم، لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة، وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم... إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه (3).
أقول: ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام: " فاتق أموال الشيعة "، فالاحتمال الثاني أولى، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة، لقوله عليه السلام: " إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها " (4)، وقوله عليه السلام: " لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين " (5).