تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجف (1) عليه بخيل ولا ركاب (2)، وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين (3)، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق (4)، فيرجع إلى عموم قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * الآية (5)، فيكون الباقي للمسلمين، إذ ليس لمن قاتل (6) شئ من الأرضين نصا وإجماعا.
الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس - أولا - على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتفق عليه، على الظاهر المصرح به عن الكفاية (7) ومحكي التذكرة (8)، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية (9) على أن الموات