ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين الناس (1). قيل له: جعلت فداك وما (2) الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث (3) نفسه، فتقول: سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعته " (4).
وعن الصدوق - في كتاب الإخوان - بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: " قال: إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله، وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا " (5).
ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أر من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام.
وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط.
ثم (6) إنه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الأهل (7)، والله العالم.