أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى أثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص - كما استظهره في المسالك (1)، وجزم به في إيضاح النافع (2) - وجعله الأصح في الرياض (3) - لا يخلو عن قوة.
فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.
ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه (4) على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار، ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق.
وأما السلطان الكافر، فلم أجد فيه نصا، وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى (5) التزام دخوله فيهما، لكن الإنصاف انصرافهما (6) إلى غيره، مضافا إلى ما تقدم (7) في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق. وقد تمسك في ذلك بعض (8) بنفي السبيل للكافر على المؤمن، فتأمل.