الثالث أن ظاهر الأخبار (1) وإطلاق الأصحاب: حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال، وهو الذي يقتضيه نفي الحرج.
نعم، مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص، فإن العلامة قدس سره قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه (2) الزارع ولا صاحب الأرض، بل هو حق لله (3) أخذه غير مستحقه، فبرأت ذمته وجاز شراؤه (4).
وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي (5) لها حق على الزارع، وليس الأنفال كذلك، لكونها مباحة للشيعة.
نعم، لو قلنا بأن غيرهم يجب عليه أجرة الأرض - كما لا يبعد - أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تم.
ومما (6) يظهر منه الاختصاص: ما تقدم (7) من الشهيد ومشايخ