مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام عليه السلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.
والمعروف بين الإمامية - بلا خلاف ظاهر - أن أرض العراق فتحت عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة (1).
وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا (2).
وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين (3).
ففي صحيحة الحلبي: " أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم (4)، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد " (5).
ورواية أبي الربيع الشامي: " لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هي فئ للمسلمين " (6). وقريب منها صحيحة ابن الحجاج (7).
وأما غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر (8) فتحها عنوة، فإن