لا يعلمون ثبوت (1) الثواب لأنفسهم في هذه النيابة، بل يتخيل (2) النيابة مجرد إحسان إلى الميت لا يعود نفع منه إلى نفسه (3)، والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا، هو تقرب المنوب عنه، لا تقرب النائب، فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الأجرة عن فلان، بأن ينزل نفسه منزلته في إتيان الفعل قربة إلى الله، ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرب في نيابته، لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب، لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره، فهو متقرب بوصف كونه بدلا ونائبا عن الغير، فالتقرب يحصل للغير.
فإن قلت: الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت مثلا، وهذا هو (4) متعلق الإجارة والنيابة، فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، وإن أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الأجرة (5) كما ادعيت، وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا ونفس الصلاة شيئا آخر حتى يكون الأول متعلقا للإجارة والثاني موردا للإخلاص.
قلت: القربة المانع اعتبارها عن (6) تعلق الإجارة، هي المعتبرة في