دليل قبح الولاية، وتخصيص دليله بغير هذه الصورة (1)، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقين في غير هذا (2) المقام. هذا ما (3) أشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهي... الخ (4).
وفي الكفاية: أن الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، وليس بثابت (5).
وهو ضعيف، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف، مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.
نعم، ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة (6) إلى القدرة العرفية الغير المحققة في المقام، لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات.
وأضعف منه ما ذكره بعض (7) - بعد الاعتراض على ما في المسالك