بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة، على ما عرفت.
وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع، لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، فظاهر جماعة - المصرح به في المسالك وغيره - الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.
قال في الشرائع: جوائز السلطان الظالم (1) إن علمت حراما بعينها فهي حرام (2)، ونحوه عن نهاية الإحكام (3) والدروس (4) وغيرهما (5).
قال في المسالك: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع، للنص على ذلك (6)، انتهى.
أقول: ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل