[المسألة] السابعة عشر القيافة حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب (1)، وفي الكفاية: لا أعرف خلافا (2)، وعن المنتهى: الإجماع (3).
والقائف - كما عن الصحاح والقاموس والمصباح -: هو الذي يعرف الآثار (4).
وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة: أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه (5).
وفي جامع المقاصد والمسالك - كما عن إيضاح النافع والميسية -: