ومنها: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري، لعل هذا لا يكون أبدا، أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به " (1).
ونحوها الموثق المروي في الكافي (2) والتهذيب (3) عن إسماعيل بن الفضل (4) الهاشمي بأدنى تفاوت.
ورواية الفيض بن المختار، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها من أكرتي (5) على أن ما أخرج الله تعالى منها من شئ لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك أعامل أكرتي " (6).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك (7).