كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره، وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟
ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة (1) أبي المغرا (2): " أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: (3) نعم، وحج بها " (4).
ورواية محمد بن هشام: " أمر بالعامل فيصلني بالصلة (5) أقبلها؟
قال: نعم. قلت: وأحج بها (6)؟ قال: نعم و (7) حج بها (8) " (9).
ورواية (10) محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " جوائز السلطان ليس بها بأس " (11).

(1) في " م ": صحيحة.
(2) في " ف "، " ع "، " ش " وظاهر " ص ": المعزا.
(3) عبارة " نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: " من " ش " والمصدر.
(4) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 وذيله.
(5) كذا في " ش " ومصححة " م "، وفي " ف "، " ن "، " خ "، و " ع ": الصلة.
(6) في المصدر ومصححة " ص ": منها.
(7) عبارة " نعم و " من " ش " ومصححة " م ".
(8) في المصدر ومصححة " ص ": منها.
(9) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
(10) كذا في " ش " ومصححة " ن "، وفي سائر النسخ: وأما رواية.
(11) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، والرواية مضمرة، وفيها: " جوائز العمال... ".
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست