بالشهرة المحققة، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال.
وما ذكره الحلي (1): من إبقائها أمانة في يده والوصية (2)، معرض المال (3) للتلف، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك، للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا.
هذا، والعمدة: ما أرسله في السرائر (4)، مؤيدا بأخبار اللقطة (5) وما في حكمها (6)، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية، الشامل بإطلاقها (7) لما نحن فيه من جوائز بني أمية، حيث قال عليه السلام له (8): " أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت " (9).
ويؤيده أيضا: الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين (10)، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه (11)،