السادس ليس للخراج قدر معين، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض، لأن الخراج هي أجرة الأرض، فينوط (1) برضى المؤجر والمستأجر.
نعم، لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة تعين عليه أجرة المثل، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة، وأما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب (2).
ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في مرسلة حماد بن عيسى:
" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم... الحديث " (3).
ويستفاد منه: أنه إذا جعل (4) عليهم من (5) الخراج أو المقاسمة