إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة.
وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، فلا تجدي، لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك، وهو محمول على الصحيح، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا أو رد بشمول (1) الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة - ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه - يمكن (2) استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا (3)، من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتل به، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شئ منهما، من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به.
ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليهم السلام:
" كل شئ حلال... الخ ".