ووجه ما ذكروه: أن الكذب حرام، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات (1)، مع أن قبح الكذب عقلي، فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه، ويتوقف تحققه على تحققه، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية.
وهذا الحكم جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك.
ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إحلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل " (2).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
" سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف له لينجو به منه. قال: لا بأس. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه (3)؟ قال: نعم " (4).
وعن الفقيه، قال: " قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين - إلى أن قال -: فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا