ويؤيده النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إتيان العراف، وقال: " من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم " (1).
وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف (2).
ويؤيد ذلك: ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام:
" لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي... الخ " (3)، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان، فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر (4) في بعض ما صح اعتباره - كبعض الجفر والرمل - محرم.
ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة: الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي، أو وصي نبي، سواء كان بالتنجيم، أو الكهانة، أو القيافة، أو غير ذلك (5).