التصدق، ويرتفع بإجازته، فتأمل.
هذا، مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له والإحسان إليه، والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها (1)، لكونها إحسانا وأقرب طرق (2) الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه.
وأما احتمال كون التصدق مراعى - كالفضولي - فمفروض الانتفاء، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي.
وكيف كان، فلا مقتضى للضمان وإن كان مجرد الإذن في الصدقة غير مقتض لعدمه، فلا بد من الرجوع إلى الأصل، لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. وأما إذا تملكه منه ثم علم بكونه مغصوبا فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة، لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، لا مطلقا.
فتبين: أن التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقاعدة، لكن الأوجه الضمان مطلقا، إما تحكيما للاستصحاب، حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفصل، وإما للمرسلة المتقدمة (3) عن السرائر،