[المسألة] الثالثة والعشرون النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة، أو المفتوحة - حرام، لما في النبوي (1) - المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد (2) والمنتهى (3) - من لعن الناجش والمنجوش له (4)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" ولا تناجشوا " (5).
ويدل على قبحه: العقل، لأنه غش وتلبيس وإضرار.
وهو كما عن جماعة (6): أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، بشرط المواطاة مع