ثم الظاهر من الفقرة الثالثة (1): السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي - الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسماة ب " قاطعة اللجاج في حل الخراج " رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز - بعدم دلالة الفقرة الثالثة (2) على حكم المقاسمة، واحتمال كون القاسم هو مزارع (3) الأرض أو وكيله (4)، ضعيف جدا.
وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي، وزاد عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة، بدعوى:
أن قوله عليه السلام: " لا بأس حتى يعرف الحرام منه " لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا.
نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه، لمنافاته العقل والنقل، ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه (5) التقية، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر: أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمل (6)، انتهى.