في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن - بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية (1) منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام عليه السلام أو نائبه - أمكن ذلك، إلا أن المناقشة في غير محلها، لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم السلام، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام، ولا من نوابهم.
هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استئذانه، وأما مع عدم استيلائه على أرض خراجية، لقصور يده عنها، لعدم انقياد أهلها له ابتداء، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى - خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء - عدم جواز استئذانه وعدم مضي إذنه فيها، كما صرح به بعض الأساطين، حيث قال - بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام عليه السلام مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التمكن -: وأما مع فقد سلطان الجور، أو ضعفه عن التسلط، أو عدم التمكن من مراجعته، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي (2)، إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطانه، ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته، فمن بعد عن سلطانهم، أو كان على الحد فيما بينهم، أو تقوى (3) عليهم فخرج عن مأموريتهم،