وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره (1). ومثل (2) مصححة يونس: " فقلت: جعلت فداك (3) كنا مرافقين لقوم بمكة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال عليه السلام (4): بعه واعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت (5): جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال:
نعم (6) " (7).
نعم، يظهر من بعض الروايات: أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد (8) عن أبي عبد الله: " قال:
قال له رجل: (9) إني قد أصبت مالا، وإني قد خفت فيه (10) على نفسي،