كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره (1). ومثل (2) مصححة يونس: " فقلت: جعلت فداك (3) كنا مرافقين لقوم بمكة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال عليه السلام (4): بعه واعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت (5): جعلت فداك، أهل الولاية؟ قال: فقال:
نعم (6) " (7).
نعم، يظهر من بعض الروايات: أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد (8) عن أبي عبد الله: " قال:
قال له رجل: (9) إني قد أصبت مالا، وإني قد خفت فيه (10) على نفسي،

(١) الوسائل ١٧: ٥٨٥، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١١.
(٢) كذا في " ف "، وفي غيرها: ومثله.
(٣) عبارة " فقلت: جعلت فداك " من " ش " والمصدر.
(٤) لم ترد " فقال عليه السلام " في غير " ش ".
(٥) في غير " ش " بدل " قال فقلت ": قلت.
(٦) في غير " ش ": " قال: نعم ".
(٧) الكافي ٥: ٣٠٩، الحديث 22، وانظر الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2.
(8) كذا في " ص " و " ش " والمصدر، وفي سائر النسخ: أبي زيد.
(9) عبارة " عن أبي عبد الله قال: قال له رجل " من " ش " والمصدر.
(10) كذا في " ف " والمصدر ونسخة بدل " ص "، وفي سائر النسخ: منه.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست