يكون أعظم.
وإن شئت قلت: إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار (1) بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر.
هذا، ولكن الأقوى هو الأول، لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، وعموم نفي الحرج (2)، فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج.
وقوله عليه السلام: " إنما جعلت التقية لتحقن بها (3) الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية " (4)، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.
وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر، فهو مسلم، بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه.
بيان ذلك: أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم، بل غير جائز في الجملة، فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال (5) وفرض أن نهب