النوع الخامس (1) مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور كما في المسالك (2)، بل عن مجمع البرهان: كأن دليله الإجماع (3).
والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد (4) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه.
وفي جامع المقاصد: الاجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين (5)، انتهى.