فالمراد: منع المالك المحال والمشتري عنها (1)، وهذا لا إشكال فيه، لأن اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما.
وأما قوله رحمه الله: " ولا يحل تناولها بغير ذلك "، فلعل المراد به ما تقدم (2) في كلام مشايخ المحقق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل (3)، وقد عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا، وأن الخراج لا يسقط من مستعملي (4) أراضي المسلمين.
ثم إن ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر. وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين، فلا يخلو عن إشكال.
وأما ما تقدم (5) من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر (6) والجحود، فالظاهر منه أيضا ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأسا، لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل، فإنه رحمه الله - بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق،