جوازه من الأخبار - (1)، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه السلام: " أن النافلة فريضة "، ففزع المخاطب، ثم قال: " إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم " (2).
ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا (3)، تعين الثاني، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة.