من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف.
ومن المعلوم المقرر في غير مقام (1) أن دليل استحباب الشئ الذي قد يكون مقدمة لواجب (2) لا يعارض (3) أدلة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشئ في نفسه، مع قطع النظر عن الملزمات (4) العرضية، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب إطاعته، أو منذورا وشبهه.
فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز (5) مع التمكن من الأمر بالمعروف (6): إرادة الجواز بالمعنى الأعم.
وأما من عبر بالاستحباب (7)، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم: يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه (8)، مع أنه واجب