رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونا، ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه، ولا رافع (1) يقينيا (2) لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير، فيستصحب الضمان لا عدمه.
وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا: أنه لا يرده إليه مع الإمكان، ولو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظر، والذي يقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب (3)، انتهى.
والظاهر أن مورد كلامه: ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.
وعلى أي حال، فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها (4) إلى مالكها أو وليه، والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا (5).
نعم، يسقط بإعلام صاحبه به، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض، وعدم كفاية التخلية، إلا أن يدعى أنها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، لا تكليف الأمين بالإقباض، ومن هنا